فصل: إذا رضع من إحدى زوجتي الرجل هل تحرم عليه الثانية؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.زوجها يرضع منها بالقوة:

الفتوى رقم (16644)
س: أعرض على سماحتكم أن زوجي بعد أن أنجبت منه طفلين كنت أرضع الطفل الثاني ويقوم بتكتيف يدي على ظهري ويرضع من ثدي الاثنين بالقوة، واعتاد الرضاع مني لمدة أربعة أشهر، وصرح لي بقوله بأنك مثل أمي، وبعد هذا أحضرني زيارة لأهلي وصرحت لأهلي بما فعل من رضعه من ثديي حتى يمتصه جميعا، فهل هذا الفعل منه حلال أم حرام وما هو الحكم؟
ج: فعل زوجك هذا لا يجوز له، ويجب عليه تركه وعدم العودة إليه، لكنه لا يحرمك عليه؛ لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» وبناء على ذلك فإنك لا تحرمين عليه، وقوله لك؛ (إنك مثل أمي) إن كان يقصد به الرضاع فهو غير صحيح، وإن كان يقصد به الظهار فإنه تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة الآية 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.هل يكون الرجل محرما لزوجة ابنه من الرضاع؟

الفتوى رقم (18899)
س1: رجل له ابن من الرضاع، فهل يعتبر الأب محرما لزوجة ابنه من الرضاع أم لا؟
ج1: زوجة الابن من الرضاع مثل زوجة الابن من النسب، كل منهما تحرم على أبي الزوج من نسب أو رضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) لكن يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر، وعليه فإنه يعتبر محرما لها.
س2: رجل له زوجة فهل تعتبر أم زوجته من الرضاع من محارم هذا الرجل أم لا؟ مع العلم أن الرضاع مستوفي شروطه كاملة في السؤالين حسب نص الشرع.
ج2: تحرم أم الزوجة من الرضاعة كما تحرم أم الزوجة من النسب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) وعليه فيكون محرما لأم زوجته من الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبد الله بن غديان

.رضع من زوجة رجل فهل زوجته الثانية تكون من محارمه؟

الفتوى رقم (6175)
س: إنني قد رضعت مع أحد أبناء المدعو (ل. ل. ح) مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما أو أكثر، وعلمت أن أبناء (ل. ل. ح) هم إخوة لي سابقهم ولاحقهم، وأرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم الآتي:
1- (ل. ل. ح) المذكور الذي رضعت أنا من زوجته لديه زوجتان، التي رضعت منها وأخرى قد طلقها، فهل زوجته المطلقة تعتبر خالة لي ومحرما يجوز لي الدخول عليها والتسليم أم لا؟
2- هاتان الزوجتان رضع منهما عدة أطفال بلبن (ل. ل. ح) المذكور فهل أبناؤهن وبناتهن من الرضاعة يعتبرون إخوة لي؟
ج: إنه إذا كان رضاعك كما لبن زوجة (ل. ل. ح) ما ذكرته وكان في الحولين فأنت ابن له وأخ لأبنائه وبناته جميعا من الرضاعة، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (*) وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، (*) علما بأن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال مثلا فرضعة فإن عاد ومص منه لبنا فرضعة ثانية وهكذا.
وزوجة (ل. ل. ح) الثانية من محارمك؛ لأنها زوجة أبيك من الرضاع، قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء الآية 22] ومن رضع من لبن (ل. ل. ح) أو من المرأة التي أرضعتك فجميعهم إخوة لك من الرضاع على ما سبق ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19329)
س3: هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها؟
ج3: يجوز للمرأة أن ترضع أخاها الصغير إذا احتاج إلى ذلك، ويكون ابنا لها من الرضاعة إذا أرضعته خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان

.إذا رضع من إحدى زوجتي الرجل هل تحرم عليه الثانية؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5364)
س2: تزوجت زوجة ثانية وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا؟
ج2: إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون محرما للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (*) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي فيمص منه لبنا فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد فمص لبنا فاثنتان وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود